المادة 36 من نظام اللوازم والاشغال لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 4 لسنة 2001
اذا تسبب أي من العاملين في السلطة او غيرهم في فقد او اتلاف لوازم او اشغال للسلطة عن قصد او بسبب الخطأ او الاهمال يجوز للرئيس تشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع اذا زادت قيمتها على مائة دينار ليتخذ القرار المناسب بشأنه وفقا لتقرير اللجنة 0 اما اذا قلت قيمة تلك اللوازم او الاشغال عن هذا المبلغ فيتخذ المدير المالي القرار المناسب بشأن هذا الموضوع بناء على تنسيب رئيس القسم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026