المادة 7 من نظام اللوازم والاشغال لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 4 لسنة 2001

مع مراعاة تعليمات تصنيف المقاولين وتأهيل المستشارين السارية المفعول يجري تصنيف مقاولي الانشاءات وتأهيل المستشارين في مختلف انواع الاشغال ضمن فئات او درجات حسب المؤهلات المالية والفنية والادارية والتجهيزات والخبرة في تنفيذ الاشغال للسلطة وذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على ان تحدد فيها الشروط والاجراءات المتبعة في عملية التصنيف وطريقة تقدم المقاولين للتصنيف دون تمييز بينهم في عملية التصنيف لاي سبب من الاسباب ، ويتم نشر التعليمات في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك