المادة 6 من نظام اللوازم والاشغال لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 4 لسنة 2001

تحدد اسس وقواعد شراء اللوازم للسلطة وتنفيذ الاشغال لها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على ان تتضمن تحديد صلاحيات الشراء بما لا يتعارض مع احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك