المادة 17 من نظام اللوازم والاشغال لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 4 لسنة 2001
يجوز للجنة التنسيب للمجلس بالغاء العطاء واعادة طرحه او تكليف القسم بشراء اللوازم او تنفيذ الاشغال بواسطة استدراج العروض او المفاوضة والتلزيم او الشراء والتنفيذ المباشر وفق احكام هذا النظام في أي من الحالات التالية:-
أ- اذا كان عدد العروض المقدمة غير مناسب.
ب- اذا كانت الاسعار المعروضة غير معقولة.
ج- اذا كانت العروض غير مكتملة او مشروطة او مخالفة لشروط العطاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026