المادة 18 من نظام اللوازم والاشغال لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 4 لسنة 2001
أ- مع مراعاة جميع الشروط المطلوبة في دعوة العطاء من حيث الجودة ومدة التوريد او التنفيذ ومدى قدرة المحال عليه العطاء على الالتزام بذلك يجوز للجنة ان تحيل العطاء على العرض الافضل والانسب دون التقيد باقل الاسعار.
ب- اذا وجدت اللجنة ان الاسعار المقدمة في أي عطاء مرتفعة او لا تتناسب مع المبالغ المقدرة والمخصصة لشراء اللوازم او تنفيذ الاشغال المطلوبة ، فيترتب عليها بعد اخذ موافقة الرئيس اتخاذ أي من الاجراءات التالية:-
1- التفاوض المباشر مع صاحب العرض الاقل سعرا ومن يليه تدرجا لتخفيض اسعاره الى المقدار الذي تراه اللجنة مناسبا على ان لا يكون هناك أي تعديل على شروط ومتطلبات العطاء الاصلية.
2- الغاء العطاء والتفاوض مباشرة مع الذين اشتركوا فيه للحصول على الاسعار والشروط المناسبة وتلزيم توريد اللوازم او تنفيذ الاشغال المطلوبة لمن قدم افضل الاسعار والشروط.
3- الغاء العطاء واستدراج عروض.
4- اعادة طرح العطاء.
ج- تخضع قرارات اللجنة المتخذة في أي من الحالات المذكورة في الفقرة (ب) من هذه المادة لمصادقة المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026