المادة 23 من نظام اللوازم والاشغال لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 4 لسنة 2001
أ- اذا لم يقم المتعهد الذي احيل عليه العطاء بعد تبليغه بقرار الاحالة بتوقيع عقد تنفيذه وتقديم الكفالات او التأمينات المطلوبة منه بمقتضى احكام هذا النظام خلال اربعة عشر يوما من تاريخ تبليغه القرار يعتبر مستنكفا عن تنفيذ الاحالة ويصادر مبلغ الكفالة او التأمين الذي قدمه عند اشتراكه في العطاء ، وللجنة في هذه الحالة ان تتخذ الاجراءات التالية او أيا منها:-
1- احالة العطاء على مقدم العرض الافضل الذي يلي عرض المستنكف عن التنفيذ.
2- الغاء العطاء واعادة طرحه.
3- الزام المتعهد المستنكف في أي من الحالتين المذكورتين في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة بفرق السعر وباي مبالغ تحملتها السلطة او اضرار لحقت بها نتيجة استنكافه.
4- حرمان المتعهد المستنكف من الاشتراك في عطاءات السلطة لمدة لا تقل عن سنة.
ب- تقوم اللجنة باي اجراء منصوص عليه في هذه المادة دون ان تكون ملزمة بتوجيه أي اخطار او انذار الى المتعهد المستنكف او المتخلف قبل تنفيذ تلك الاجراءات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026