المادة 20 من نظام اللوازم والاشغال لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 4 لسنة 2001
أ- تتم احالة توريد اللوازم وتقديم الخدمات للسلطة او تنفيذ الاشغال لحسابها بموجب العطاءات المطروحة لهذه الغاية او باي طريقة اخرى للشراء او التنفيذ على النحو التالي:-
1- بقرار من اللجنة في حدود الصلاحيات التي يفوضها لها المجلس وبحد اعلى لا يتجاوز المليون دينار وفقا لتعليمات يضعها لهذه الغاية.
2- بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس وتوصية اللجنة اذا تجاوز مبلغ الاحالة المليون دينار.
ب- تخضع قرارات اللجنة باحالة أي عطاء الى مصادقة الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026