المادة 20 من نظام اللوازم والاشغال لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 4 لسنة 2001

أ- تتم احالة توريد اللوازم وتقديم الخدمات للسلطة او تنفيذ الاشغال لحسابها بموجب العطاءات المطروحة لهذه الغاية او باي طريقة اخرى للشراء او التنفيذ على النحو التالي:- 1- بقرار من اللجنة في حدود الصلاحيات التي يفوضها لها المجلس وبحد اعلى لا يتجاوز المليون دينار وفقا لتعليمات يضعها لهذه الغاية. 2- بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس وتوصية اللجنة اذا تجاوز مبلغ الاحالة المليون دينار. ب- تخضع قرارات اللجنة باحالة أي عطاء الى مصادقة الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك