المادة 8 من نظام اللوازم والاشغال للمحكمة الدستورية رقم 49 لسنة 2013

أ- تتم الاحالة القطعية على صاحب العرض المطابق للشروط العامة والخاصة في دعوة العطاء والافضل من حيث الجودة والاسعار والتسليم في المواعيد المقررة وتوافر المقدرة المالية والتجارية والفنية اما اذا تساوت الجودة والاسعار فيجوز تجزئة الاحالة بين اصحاب العروض تبعا لظروف تأمين المواد واللوازم وتقدير الجهة المختصة باتخاذ القرار 0 ب- اذا تبين للجنة بان العرض الاقل سعرا لا يتناسب مع مصلحة المحكمة لاسباب تقدرها من حيث الجودة او المقدرة المالية او التجارية او الفنية لصاحب هذا العرض فتتم الاحالة على صاحب العرض الانسب مع وجوب تسبيب هذه الاحالة ومفاوضته لتنزيل اسعاره ما امكن0 ج- للجنة اعادة طرح العطاء اذا تبين لها ان اسعار العروض الواردة اليها مرتفعة او لاي اسباب اخرى تراها مناسبة لمصلحة المحكمة0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة