المادة 9 من نظام اللوازم والاشغال للمحكمة الدستورية رقم 49 لسنة 2013

اذا استنكف صاحب العرض الذي استقرت عليه الاحالة القطعية عن تنفيذ العطاء وتأخر عن تقديم اللوازم او الخدمات في وقتها المحدد، او تخلف عن تقديم كمية من اصل العطاء او عجز عن تقديم أي كمية في وقتها المحدد، او اذا ثبت ان احد المتعهدين قدم للمحكمة لوازم او قام باداء خدمات بطريقة الغش فللجهة التي احالت العطاء اتخاذ الاجراءات التالية او أي منها :- أ-مصادرة الكفالة البنكية او جزء منها وقيد المبلغ المصادر منها ايرادا لحساب المحكمة0 ب-شراء اللوازم من الاسواق التجارية بالاسعار الرائجة والرجوع على المناقص المستنكف بفرق الزيادة في السعر0 ج-تكليف المناقص الذي يلي سعره سعر المناقص المستنكف بتقديم اللوازم المطلوبة0 د-اعادة طرح العطاء والرجوع على المناقص المستنكف باي فرق في الزيادة بالسعر0 ه- مطالبة المناقص المستنكف بالتعويض عن أي عطل او ضرر لحق بالمحكمة 0 و- حرمان المناقص المستنكف من الدخول في مناقصات المحكمة للمدة التي تراها مناسبة0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة