المادة 14 من نظام اللوازم والاشغال للهيئة المستقلة للانتخاب رقم 41 لسنة 2012
يطرح الامين العام العطاء وله ان يحدد ثمنا لدعوة العطاء يتناسب مع نفقات اعداد الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء المقدرة ، ويجوز له توزيع الدعوة دون مقابل على الملحقيات التجارية العربية والاجنبية والشركات غير المقيمة في المملكة والجهات الحكومية والجهات التي يرى مصلحة في توجيه الدعوة لها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026