المادة 15 من نظام اللوازم والاشغال للهيئة المستقلة للانتخاب رقم 41 لسنة 2012

أ- تتم الاحالة القطعية على صاحب العرض المطابق للشروط المحددة في دعوة العطاء والافضل من حيث الجودة والاسعار والتسليم في المواعيد المقررة وتوافر المقدرة المالية والتجارية والفنية ، اما اذا تساوت الجودة والاسعار فيجوز تجزئة الاحالة بين اصحاب العروض تبعا لظروف تأمين المواد واللوازم وتقدير الجهة المختصة باتخاذ القرار 0 ب- للجنة اعادة طرح العطاء اذا تبين لها ان اسعار العروض الواردة اليها مرتفعة او لأي اسباب اخرى تراها مناسبة لمصلحة الهيئة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة