المادة 27 من نظام اللوازم والاشغال للهيئة المستقلة للانتخاب رقم 41 لسنة 2012
يشكل الامين العام كلما دعت الحاجة لجنة من موظفي الهيئة للتفتيش على اللوازم وموجودات المستودعات للتأكد من الوجود الفعلي لها وحسن استعمالها وسلامة طرق تخزينها ، على ان لا يقل عدد عمليات التفتيش عن مرة واحدة في السنة وتقوم تلك اللجنة برفع تقريرها الى الامين العام لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026