المادة 28 من نظام اللوازم والاشغال للهيئة المستقلة للانتخاب رقم 41 لسنة 2012
يلتزم امين المستودع في الهيئة بما يلي :-
أ?-تقديم الكفالة المالية وفق نظام الكفالات المالية للموظفين المعمول به 0 ب?-تقديم تقارير دورية عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته بحيث لا تقل عن مرة واحدة في السنة معززة بقوائم تتضمن اللوازم غير الصالحة للاستعمال واللوازم الفائضة عن الحاجة او الناقصة او الراكدة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026