المادة 10 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 98 لسنة 2002
أ-لا يجوز شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة الا في أي من الحالتين التاليتين:-
1-اذا لم تتوافر اللوازم المراد شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة.
2-اذا كان شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالنفع على المؤسسة من حيث كلفتها وجودتها وسرعة انجازها.
ب-اذا تعذر شراء اللوازم عن طريق المراسلة فللمدير العام ايفاد موظف او اكثر من موظفي المؤسسة الى خارج المملكة لشراء لوازم في أي من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة وان يشترك في عملية الشراء موظف او اكثر من موظفي البعثة الاردنية في الدولة التي يراد شراء اللوازم منها يسميه رئيس البعثة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026