المادة 11 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 98 لسنة 2002

طرق شراء اللوازم مع مراعاة صلاحية شراء اللوازم والجهات المختصة بممارستها تتم عمليات شراء اللوازم بطرح عطاء على انه يجوز شراء اللوازم بأي من الطريقتين التاليتين:- أ- استدراج عروض وذلك في أي من الحالات التالية:- 1-وجود حاجة مستعجلة او حالة طارئة للوازم المراد شراؤها يصعب توقعها او التنبؤ بها ولا تسمح بطرح عطاء. 2-اذا لم يوجد اكثر من ثلاثة بائعين او منتجين او موردين للوازم المراد شراؤها. 3-اذا كانت قيمة اللوازم المراد شراؤها لا تزيد على (15000) خمسة عشر الف دينار. 4-اذا لم يتقدم للعطاء المطروح عدد كاف او مناسب من العروض او كانت اسعارها غير معقولة واقتنعت الجهة المختصة بالشراء ان الضرورة تقتضي شراء اللوازم عن طريق استدراج عروض. ب-الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها او منتجيها او مورديها او مقاوليها في أي من الحالات التالية:- 1-اذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها او تنفيذها محددة الاسعار من الجهات الرسمية. 2-اذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها لمواجهة حالة طارئة لا تسمح باجراء طرح عطاء او استدراج عروض وذلك بناء على طلب من المدير العام. 3-لا يمكن الحصول على اللوازم الا من مصدر واحد. 4-اذا كانت اللوازم المراد شراؤها قطعا تبديلية او اجزاء مكملة او ادوات لا تتوافر لدى اكثر من مصدر واحد بدرجة الكفاءة نفسها للجهاز العامل في المؤسسة بناء على تقرير فني من ذوي الاختصاص والخبرة. 5-اذا كانت اللوازم مواد علمية كبرامج حاسوب وافلام الوثائق والمخطوطات والمطبوعات والكتب العلمية وما يماثلها. 6-اذا كان الغرض من اللوازم المراد شراؤها توحيد الصنف في المؤسسة او التقليل من التنويع فيها او التوفير في اقتناء القطع التبديلية وذلك بناء على تقرير فني من ذوي الاختصاص والخبرة. 7-شراء خدمات تشتمل على اعمال صيانة او اصلاح او استبدال او فحص دون ان يكون حجم العمل معلوما عند الشراء. 8-اذا طرح عطاء او تم استدراج عروض ولم تتمكن الجهة المختصة من الحصول خلال أي منها على عروض مناسبة او لم تكن الاسعار معقولة او عند عدم الحصول على كامل الكمية من اللوازم المراد شراؤها. 9-اذا كان شراء اللوازم مباشرة تنفيذا لنص قانوني او اتفاقية توجب شراء اللوازم مباشرة. 10-اذا تم التعاقد على خدمات مهنية او فنية او تقنية او محاسبية او استشارية متخصصة بما في ذلك الاستشارات واعداد البحوث والدراسات او تقديمها سواء كان ذلك من المؤسسات او الاشخاص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك