المادة 29 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 98 لسنة 2002
أ- تصرف اللوازم بموجب طلب صرف لوازم بعد توقيعه من المدير العام او من يفوضه.
ب-تصرف اللوازم ذات الاستخدام العام بموجب تقرير من لجنة ثلاثية يشكلها المدير العام لهذه الغاية وتكون عهدة على الدائرة او القسم المختص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026