المادة 30 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 98 لسنة 2002
تسلم اللوازم من المستودع الى الجهة التي تطلب هذه اللوازم بموجب مستند الاخراج المعتمد بعد توقيع المستلم وذكر اسمه ووظيفته على مستند الاخراج.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026