المادة 32 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 98 لسنة 2002

يجوز للجهة المختصة بشراء اللوازم وفقا لاحكام هذا النظام تبديل لوازم مستعملة بأخرى جديدة او اخرى مستعملة بناء على تقرير من لجنة يشكلها المدير العام على ان يتم الاتفاق مع الجهة التي سيجري تبادل اللوازم معها على سعر عادل لكل من اللوازم المتبادلة بما يحقق مصلحة المؤسسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك