المادة 33 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 98 لسنة 2002
اذا قرر المدير العام بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها لهذه الغاية ان أي لوازم في المؤسسة قد اصبحت فائضة او غير صالحة للعمل فنيا فيتم نقل هذه اللوازم الى مستودع خاص بها على ان يتم نقلها بموجب قيود خاصة بها بعد اخراجها من القيود التي كانت مدرجة عليها حسب الاصول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026