المادة 34 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 98 لسنة 2002

أ- يتم بقرار من المدير العام بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها لهذه الغاية بيع أي لوازم اصبحت غير صالحة للاستعمال او فائضة عن حاجة المؤسسة عن طريق المزاد العلني او الظرف المختوم على ان يتم البيع بواسطة لجنة اخرى مكونة من ثلاثة من موظفي المؤسسة يعينهم المدير العام لهذه الغاية ، وتضع هذه اللجنة الشروط اللازمة لعملية البيع ويكون قرارها بالبيع نافذا بعد مصادقة المدير العام. ب-يعلن عن اللوازم المراد بيعها في الصحف المحلية او بأي وسيلة اعلان اخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك