المادة 35 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 98 لسنة 2002
عند بيع او اتلاف أي لوازم غير صالحة للاستعمال او فائضة عن الحاجة يجب ان تعزز مستندات الاخراج المنظمة بشأنها بشهادة تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة اللوازم التي بيعت او اتلفت ، حسب مقتضى الحال ، على ان يشار في تلك الشهادة او القائمة الى الاذن الصادر بالاتلاف او البيع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026