المادة 49 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 98 لسنة 2002

يراعى مبدأ المنافسة في جميع عمليات تنفيذ الاشغال كلما كان ذلك ممكنا ، كما يراعى في عمليات التنفيذ الحصول على اجود الاشغال وبافضل الاسعار والشروط.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك