المادة 49 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 98 لسنة 2002
يراعى مبدأ المنافسة في جميع عمليات تنفيذ الاشغال كلما كان ذلك ممكنا ، كما يراعى في عمليات التنفيذ الحصول على اجود الاشغال وبافضل الاسعار والشروط.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026