المادة 50 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 98 لسنة 2002
لا يجوز للمؤسسة التعاقد على تنفيذ الاشغال من خارج المملكة مباشرة الا اذا تعذر تنفيذ الاشغال من جهات من داخل المملكة او اذا كان تنفيذ الاشغال من جهة من خارج المملكة مباشرة يعود بالنفع على المؤسسة من حيث كلفتها وجودتها وسرعة انجازها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026