المادة 51 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 98 لسنة 2002

طرق تنفيذ الاشغال مع مراعاة صلاحية تنفيذ الاشغال والجهات المختصة بممارستها تتم عمليات التنفيذ بطرح عطاء على انه يجوز التنفيذ بأي من الطريقتين التاليتين:- أ-استدراج عروض وذلك في أي من الحالات التالية:- 1-عند وجود حاجة مستعجلة او حالة طارئة للاشغال المراد تنفيذها يصعب توقعها او التنبؤ بها ولا تسمح بطرح عطاء. 2-اذا لم يوجد اكثر من ثلاثة مقاولين او متعهدين للاشغال المراد تنفيذها. 3-اذا كانت قيمة الاشغال المراد تنفيذها لا تزيد على (15000) خمسة عشر الف دينار. 4-اذا لم يتقدم للعطاء المطروح عدد كاف او مناسب للعروض او كانت اسعارها غير معقولة واقتنعت الجهة المختصة بتنفيذ الاشغال ان الظروف تقتضي ذلك. ب-التعاقد لتنفيذ الاشغال بالتفاوض مباشرة مع المقاولين والجهات ذات الاختصاص في أي من الحالات التالية:- 1-اذا كانت الاشغال المطلوبة لمواجهة حالة طارئة لا تسمح باجراء طرح عطاء او استدراج عروض وذلك بناء على طلب من المدير العام. 2-اذا طرح عطاء او تم استدراج عروض ولم تتمكن الجهة المختصة من الحصول عن طريق أي منها على عروض مناسبة او لم تكن الاسعار معقولة. 3-عند وجود نص قانوني او اتفاقية دولية توجب تنفيذ الاشغال المراد تنفيذها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك