المادة 56 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 98 لسنة 2002
يطرح المدير العام العطاء ويحدد ثمنا لوثائق دعوة هذا العطاء يتناسب مع نفقات اعداد وطباعة العطاء والوثائق الملحقة به وقيمته على انه يجوز له توزيع الدعوة دون مقابل على الملحقيات التجارية العربية والاجنبية والشركات غير المقيمة في المملكة والجهات التابعة للحكومة والجهات التي يرى ان من مصلحة المؤسسة توجيهها لها وللمتعهدين الذين قاموا بشراء نسخة من العطاء في المرة الاولى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026