المادة 57 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 98 لسنة 2002
يتولى المدير العام او من يفوضه التوقيع على العقود والاتفاقيات الخاصة بتنفيذ الاشغال التي تبرم مع المتعهدين تنفيذا لقرارات لجان العطاءات المصدق عليها وفقا لاحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026