المادة 57 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 98 لسنة 2002

يتولى المدير العام او من يفوضه التوقيع على العقود والاتفاقيات الخاصة بتنفيذ الاشغال التي تبرم مع المتعهدين تنفيذا لقرارات لجان العطاءات المصدق عليها وفقا لاحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك