المادة 61 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 98 لسنة 2002
الفصل الثالث
احكام عامة
أ- يحق للجنة العطاءات المختصة واي لجان اخرى المنصوص عليها في هذا النظام الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من المؤسسة او من خارجها للاستفادة من خبراتهم في دراسة عروض العطاءات المطروحة عليها.
ب-للمدير العام بناء على تنسيب لجنة العطاءات المختصة او اللجان المنصوص عليها في هذا النظام منح الخبراء والفنيين واعضاء اللجان الفنية من غير موظفي المؤسسة ، مكافآت مالية تتناسب مع الاعمال التي يقومون بها.
ج-يعين المدير العام احد موظفي المؤسسة سكرتيرا لكل لجنة يتولى تدوين محاضرها وحفظ سجلاتها وقيودها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026