المادة 62 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 98 لسنة 2002

للمدير العام ان يقرر صرف مكافآت مالية لرئيس واعضاء لجان المشتريات والعطاءات والتسلم واي لجنة اخرى تشكل بموجب احكام هذا النظام اذا شاركوا في اعمال هذه اللجان خارج اوقات الدوام الرسمي وذلك وفق الاسس التي يحددها المجلس وتدفع هذه المكافآت من مخصصات المؤسسة المرصودة لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك