المادة 1 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الموانيء رقم 77 لسنة 1981
يسمي هذا النظام ( نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الموانيء لسنة 1981) ويعمل بة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة