المادة 2 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الموانيء رقم 77 لسنة 1981
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة مؤسسة الموانيء المجلس مجلس ادارة المؤسسة الرئيس رئيس المجلس المدير العام مدير عام المؤسسة المتعهد أى شخص طبيعي او معنوي يقوم بتوريد اللوازم لها او تنفيذ الاشغال الخاصة بها اللجنة لجنة عطاءات المؤسسة المشكلة بمقتضي احكام هذا النظام.
اللوازم الاموال المنقولة اللازمة للمؤسسة والتأمين عليها وصيانتها وكذلك الخدمات التي تحتاجها المؤسسة.
الاشغال الدراسات والتصاميم الهندسية وانشاء الابنية والطرق وجميع المشاريع الانشائية المتعلقة بأعمال المؤسسة بمختلف انواعها وادارتها وصيانتها بما في ذلك التحاليل والفحوص المخبرية الميدانية والتطبيقية واستئجار وشراء ونقل وتقديم وتسليم المواد والتجهيزات والمعدات والقطع التبديلية واللوازم الخاصة بهذه الاشغال وكل ما يلزم لها من استشارات فنية او مهنية ودراسات وتصاميم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026