المادة 29 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الموانيء رقم 77 لسنة 1981

تباع اللوازم الصالحة والفائضة عن حاجة المؤسسة بعد استنفاذ جميع الطرق للاستفادة منها الى:- الاشخاص او الشركات او المؤسسات الاهلية بالسعر العادل الذي تقدره لجنة ثلاثية يشكلها المدير العام وتتولى بيع هذه اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:- أ- اللوازم التي لا تتجاوز قيمتها الاصلية( خمسمائة دينار بموافقة المدير العام). ب- اللوازم التي تتجاوز قيمتها الاصلية خمسمائة دينار بموافقة الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة