المادة 30 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الموانيء رقم 77 لسنة 1981
لا يجوز تسليم اللوازم المباعة لغير الدوائر الحكومية الا بعد دفع ثمنها من المشتري وعلى أمين المستودع المختص تعزيز مستند الاخراج برقم وتاريخ وقيمة ايصال قبض الثمن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026