المادة 31 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الموانيء رقم 77 لسنة 1981

للرئيس ان يهدي أية لوازم تعود للمؤسسة لا تزيد قيمتها عن خمسمائة دينار للمؤسسات الرسمية العامة او الاهلية او الجمعيات الخيرية او النوادي الرياضية او الرابطات الثقافية والفنية او أية حكومة او مؤسسة اقليمية او دولية او اجنبية لغايات تحسين العلاقات وتبادل المعلومات معها واذا زادت قيمة اللوازم المراد اهداؤها عن الخمسمائة دينار تؤخذ موافقة الرئيس على ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة