المادة 50 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الموانيء رقم 77 لسنة 1981
يحظر الحك والمسح والشطب في القيود او الطلبات او المستندات ويجري التصحيح اللازم بالحبر الاحمر ويوقع عليه من قبل الموظف الذي اجرى التصحيح.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026