المادة 51 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الموانيء رقم 77 لسنة 1981
تميز جميع لوازم المؤسسة بوسم خاص وفقا للتعليمات التي يصدرها المدير العام كلما كان ذلك ممكنا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة