المادة 52 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الموانيء رقم 77 لسنة 1981
اذا نشأت أية حالات لا يمكن معالجتها بموجب احكام هذا النظام او نشأ أي خلاف في تطبيقه فيرفع الامر الى مجلس الوزراء ليصدر القرار الذي يراه مناسبا بشأن تلك الحالة او ذلك الخلاف ويكون قراره قطعيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026