المادة 53 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الموانيء رقم 77 لسنة 1981
للمدير العام تفويض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي موظف من موظفي المؤسسة بموافقة المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة