المادة 6 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الموانيء رقم 77 لسنة 1981
يطبق مبدأ المنافسة بين المناقصين او البائعين في جميع عمليات الشراء كلما كان ذلك ممكنا وبالطريقة التي تراها الجهة المختصة بالشراء مناسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026