المادة 7 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الموانيء رقم 77 لسنة 1981

يراعي في عمليات الشراء الحصول على لوازم بأفضل الاسعار مع مراعاة درجة الجودة المناسبة والشروط الافضل لمصلحة المؤسسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة