المادة 19 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 29 لسنة 2004

أ- يشكل المدير العام لجنة تسلم او اكثر تتألف من ثلاثة من موظفي المؤسسة من غير اعضاء لجان المشتريات تتولى مهمة تسلم اللوازم التي ترد للمؤسسة من الموردين او المتعهدين والتي تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار ويجوز لها الاستعانة بالخبراء والفنيين عند الضرورة. ب-يشكل المدير العام لجنة او اكثر من الفنيين والمختصين والمعنيين لتسلم اللوازم الخاصة بالمؤسسة والتي يتم توريدها او تنفيذها بعطاء و لتسلم المساعدات او الهبات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك