الأنظمة

نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 29 لسنة 2004

63 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة تنمية اموال الايتام لسنة 2004) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2التعاريف
  3. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة: مؤسسة تنمية اموال الايتام. المجلس: مجلس ادارة ا…
  4. المادة 3الواجبات والمسؤوليات
  5. المادة 3المدير العام مسؤول عن تأمين حاجة المؤسسة من اللوازم وعن تنفيذ الاشغال اللازمة لها وفق احكام هذا النظام واي تعليمات صادرة بموجبه.
  6. المادة 4يكون المدير العام مسؤولا عن الاشراف على اللوازم والاشغال الخاصة بالمؤسسة ومراقبتها واتخاذ الاجراءات اللازمة لحفظها وتنظيمها وتخزينها والمحافظة عليها وحسن الاستفادة منها و…
  7. المادة 5تتولى مديرية الشؤون الادارية في المؤسسة المهام والصلاحيات التالية:- أ-اقتراح الخطط اللازمة لادارة اللوازم بالتنسيق مع المديريات الاخرى في المؤسسة ومتابعة تنفيذها وتقديم ا…
  8. المادة 6تتولى مديرية الانشاءات والصيانة في المؤسسة ما يلي:- أ-تنفيذ الاشغال الخاصة بالمؤسسة واقتراح الخطط اللازمة لادارتها. ب-الاشراف على الاشغال الخاصة التي ينفذها المتعهدون ومر…
  9. المادة 7أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة العطاءات المركزية ) برئاسة المدير العام وعضوية اربعة اشخاص يختارهم المجلس من بين اعضائه ويسمي احدهم نائباً للرئيس وتتولى هذه اللجنة المهام…
  10. المادة 8على الجهة المختصة بتصديق قرارات لجنة العطاءات اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها والا تعتبر مصدقة حكما.
  11. المادة 9أ- يحق لكل من لجنة العطاءات ولجنة العطائات الفرعية الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من داخل المؤسسة او خارجها للافادة من خبراتهم في دراسة عروض العطاءات المطروحة عليها…
  12. المادة 10شراء اللوزام وتنفيذ الاشغال
  13. المادة 10لا يجوز شراء لوزام او تنفيذ اشغال او طرح عطاءات او التعاقد على تقديم خدمات للمؤسسة الا اذا توافرت المخصصات المالية اللازمة لهذه الغاية في موازنة المؤسسة.
  14. المادة 11يقدم طلب شراء اللوازم او طلب تنفيذ الاشغال قبل مدة كافية لدراسته والقيام بجميع الاجراءات اللازمة لاتمام عملية الشراء والتوريد او تنفيذ الاشغال.
  15. المادة 12يجب ان يتضمن طلب شراء اللوازم او طلب تنفيذ الاشغال وصفاً وافياً للوازم المطلوب شراؤها او للاعمال المطلوب تنفيذها ومبررات الطلب والقيمة التقديرية لكل منها.
  16. المادة 13تراعي الجهة المختصة في أي عملية شراء لوازم او تنفيذ اشغال ما يلي:- أ-مبدأ المنافسة كلما كان ذلك ممكناً. ب-الحصول على اكثر اللوازم والاشغال جودة وبأنسب الاسعار و أفضل الشر…
  17. المادة 14اذا تساوت الاسعار والمواصفات ودرجة الجودة والمعايير والشروط الاخرى للوازم المطلوب شراؤها او للاشغال المطلوب تنفيذها فعلى الجهة المختصة مراعاة ما يلي:- أ-اعطاء الافضلية لل…
  18. المادة 15يتم شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء على انه يجوز للجهة المختصة شراء اللوازم طبقاً للصلاحيات المبينة في هذا النظام بأي من الطريقتين التاليتين:- أ-الشراء المباشر للوازم بالتف…
  19. المادة 15اللوازم
  20. المادة 16أ- للمجلس الموافقة على شراء اللوازم من خارج المملكة في أي من الحالتين التاليتين على ان تبين الجهة المختصة بالشراء الاسباب المبررة لذلك:- 1-اذا لم تتوافر اللوازم المراد شر…
  21. المادة 17يتم شراء اللوازم بالطريقتين المبينتين ادناه ووفقاً للصلاحيات التالية:- أ- التنفيذ او الشراء المباشر ( التلزيم ):- 1-بقرار من المدير اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (200…
  22. المادة 18ادارة اللوازم
  23. المادة 18يتم شحن وتوريد اللوازم المتعاقد عليها من داخل المملكة وخارجها باسم المؤسسة.
  24. المادة 19أ- يشكل المدير العام لجنة تسلم او اكثر تتألف من ثلاثة من موظفي المؤسسة من غير اعضاء لجان المشتريات تتولى مهمة تسلم اللوازم التي ترد للمؤسسة من الموردين او المتعهدين والتي…
  25. المادة 20يقوم امين المستودع بتسلم اللوازم باعتبارها امانة وبصورة مبدئية فور وصولها لموقع التوريد ويقوم بقيدها في النماذج الرسمية المعدة لهذه الغاية.
  26. المادة 21أ- تقوم لجنة التسلم بالاجراءات التالية:- 1-التثبت من مطابقة اللوازم الموردة للمواصفات والشروط المقررة في عقود التنفيذ والتوريد من حيث النوعية والكمية ومكان التوريد وموعده…
  27. المادة 22أ- يتم ادخال اللوازم في قيود المستودع بعد تسلمها من لجنة التسلم او امين المستودع المختص مباشرة على ان تكون معززة بالوثائق التالية:- 1-مستند ادخال. 2-محضر لجنة التسلم او ط…
  28. المادة 23تقيد عهدة حسب الاصول اللوازم الزائدة على ارصدة السجل او القطع او الاجزاء التي تم استخراجها من لوازم جرى شطبها.
  29. المادة 24أ- يتم تخزين اللوازم في المستودعات الخاصة بها في المؤسسة بحيث تكون سليمة وجاهزة لتسليمها عند الطلب وتراعى طبيعة كل نوع من انواع اللوازم عند تخزينها في المستودعات ومدة صلا…
  30. المادة 25تصرف اللوازم بموجب طلب صرف لوازم على النماذج المعتمدة في تعليمات الصرف بعد توقيعه من المدير او من يفوض اليه هذه الصلاحية.
  31. المادة 26يتم تسليم اللوازم من المستودع إلى الجهة الطالبة لها بموجب مستند الاخراج المعتمد بعد توقيع المستلم عليه وذكر اسمه ووظيفته اضافة إلى توقيع امين المستودع.
  32. المادة 27أ- يحدد المدير العام المستودعات اللازمة لتخزين لوازم المؤسسة. ب- يتبع في تخزين اللوازم في المستودعات الاسس التالية:- 1-تحديد نمط تخزينها حسب طبيعتها وحالات استعمالها لتسه…
  33. المادة 28أ-1- اذا اقتنع المدير العام بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها لهذه الغاية ان أي لوازم في المؤسسة قد اصبحت غير صالحة او فائضة عن الحاجة فيقرر بيعها بواسطة لجنة اخرى مكونة من…
  34. المادة 29يتوجب عند بيع او اتلاف أي لوازم غير صالحة للاستعمال او فائضة عن الحاجة ان تعزز بمستندات الاخراج المنظمة بشأنها بشهادة تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة اللوازم التي تم ب…
  35. المادة 30يتم شطب أي خسارة او نقص يقع في اللوازم ان لم يكن أي منهما نتيجة اهمال او اختلاس وفقا للصلاحيات التالية:- أ-بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير اذا كانت قيمة اللوا…
  36. المادة 31أ- تعزز طلبات شطب اي لوازم بتقرير مفصل يبين مبررات الشطب الناجم عن الاستعمال او انتهاء مدة الصلاحية او الاهمال او أي سبب اخر. ب-للمدير العام شطب اللوازم التي جرى تضمين قي…
  37. المادة 32يجوز للجهة المختصة بشراء أي لوازم تبديل لوازم مستعملة بلوازم اخرى جديدة او مستعملة وذلك بناء على تقرير من لجنة فنية يشكلها المدير العام لهذه الغاية على ان يتم الاتفاق مع …
  38. المادة 33اذا اقتنع المدير العام بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة المؤسسة للبيع او ان نفقات بيعها تتجاوز الثمن الذي يمكن الحصول عليه فيجوز له ان يقرر التصرف بها…
  39. المادة 34للمدير العام بناء على تنسيب المدير اعارة او تأجير أي لوازم فائضة عن حاجة المؤسسة إلى دائرة حكومية اخرى بحاجة اليها على ان يتم اعلام دائرة اللوازم العامة بذلك.
  40. المادة 35للرئيس بناء على تنسيب المدير العام اهداء أي لوازم فائضة عن حاجة المؤسسة لا تتجاوز قيمتها عند الشراء (10000) عشرة الآف دينار إلى أي دائرة او مؤسسة رسمية عامة او اهلية او ج…
  41. المادة 36تنظم مستندات اخراج باللوازم التي يتم التصرف بها بالاعارة او التأجير او الاهداء بمقتضى احكام هذا النظام وتنزل من القيود وفقا للاجراءات المعمول بها في المؤسسة.
  42. المادة 37يشكل المدير العام في بداية كل سنة لجنة او اكثر من موظفي المؤسسة برئاسة المدير للتفتيش على اللوازم واجراء الجرد السنوي لمحتويات المستودعات والتأكد من مطابقة موجوداتها على …
  43. المادة 38على امين المستودع في المؤسسة القيام بما يلي:- أ-تقديم كفالة عدلية وفقا لنظام كفالات الموظفين المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية. ب-تقديم تقارير عن حالة اللوازم المو…
  44. المادة 39أ- يجري التسليم والتسلم بين امناء المستودعات او من بعهدتهم أي لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع يتم توقيعها ممن قام بتسليمها وتسلمها وبالمصادقة على صحة توقيعها …
  45. المادة 40يحظر الحك والمسح والشطب في القيود او طلبات الصرف او المستندات الخاصة باللوازم والاشغال ويتم التصويب بوضع خطين متوازيين بالحبر الاحمر على الخطأ وتعاد كتابة الصواب بالحبر ا…
  46. المادة 41يجري قيد ما يتم تحصيله من قيمة اللوازم التي فقدت او تم بيعها ايراداً للمؤسسة.
  47. المادة 42تنفيذ الاشغال
  48. المادة 42يتم تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية في المؤسسة باي من الطرق التالية:- أ-العطاءات العامة. ب- استدراج عروض. ج-المفاوضة والتلزيم. د-التنفيذ المباشر.
  49. المادة 43يتم تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية عن طريق طرح عطاء كلما كان ذلك ممكنا شريطة الاعلان عنه وتوافر المخصصات المالية اللازمة لتنفيذه وذلك مع مراعاة ما يلي:- أ-تطبيق مبدأ المنا…
  50. المادة 44أ- يجوز تنفيذ الاشغال او تقديم الخدمات الفنية بالمفاوضة والتلزيم في أي من الحالات التالية:- 1-الحالات الاستثنائية او المستعجلة لمواجهة حالة طارئة او لوجود ضرورة لا تسمح ب…
  51. المادة 45يجوز تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية وفقا للصلاحيات التالية:- أ-بقرار من المدير العام بناء على تنسيب لجنة يؤلفها المجلس من ثلاثة من موظفي المؤسسة اذا كانت قيمة الاشغال او ا…
  52. المادة 46تنظم اجراءات العطاء وشروط الاشتراك فيه وطريقة تقديم العروض ودراستها وفتحها ومدد الاعلان عنها وقواعد الاحالة والضمانات المالية المطلوبة من المناقصين والمتعهدين والمؤسسات ،…
  53. المادة 47يطرح المدير العام عطاء الاشغال ويحدد ثمناً لوثائق دعوة كل عطاء يتناسب مع نفقات اعداد الدعوة وطباعتها والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء على انه يجوز للمدير العام توزيع الد…
  54. المادة 48لا يجوز لمن احيل عليه عطاء ان يقوم بتلزيمه من الباطن الا بموافقة المدير العام الخطية وفي هذه الحالة يكون المتعهد الاصلي والمتعهد من الباطن مسؤولين بالتكافل والتضامن عن جم…
  55. المادة 49احكام عامة
  56. المادة 49أ- يحدد المدير انواع سجلات اللوازم والاشغال وبياناتها والقيود والنماذج الواجب استعمالها والمعلومات التي يجب ان تتضمنها بما يتفق مع احدث الاساليب المتبعة في ادارة اللوازم …
  57. المادة 50للمجلس بناء على تنسيب المدير العام حرمان أي متعهد من توريد لوازم او تنفيذ اشغال للمؤسسة لمدة معينة اذا تبين له عدم مقدرته على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه او تكرر تقص…
  58. المادة 51تعفى المؤسسة من توجيه أي اخطار او انذار الى أي متعهد للقيام بأي من الالتزامات القانونية او التعاقدية المترتبة عليه سواء كان ذلك الاخطار او الانذار عدلياً او عادياً ما لم …
  59. المادة 52للمؤسسة تحصيل جميع اموالها وحقوقها المترتبة على المتعهد من أي اموال تعود له لدى المؤسسة.
  60. المادة 53تتولى مديرية الرقابة الداخلية التدقيق على قيود وسجلات الاشغال واللوازم واعلام المدير العام عن أي مخالفة.
  61. المادة 54للمدير العام ان يفوض اياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى المساعد او المدير على ان يكون هذا التفويض خطياً ومحددا.
  62. المادة 55أ- في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام نظام اللوازم واحكام نظام الاشغال الحكومية المعمول بهما لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضى أ…
  63. المادة 56يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.