المادة 11 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 29 لسنة 2004
يقدم طلب شراء اللوازم او طلب تنفيذ الاشغال قبل مدة كافية لدراسته والقيام بجميع الاجراءات اللازمة لاتمام عملية الشراء والتوريد او تنفيذ الاشغال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026