المادة 12 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 29 لسنة 2004
يجب ان يتضمن طلب شراء اللوازم او طلب تنفيذ الاشغال وصفاً وافياً للوازم المطلوب شراؤها او للاعمال المطلوب تنفيذها ومبررات الطلب والقيمة التقديرية لكل منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026