المادة 13 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 29 لسنة 2004
تراعي الجهة المختصة في أي عملية شراء لوازم او تنفيذ اشغال ما يلي:-
أ-مبدأ المنافسة كلما كان ذلك ممكناً.
ب-الحصول على اكثر اللوازم والاشغال جودة وبأنسب الاسعار و أفضل الشروط.
ج-قدرة المتعهد على توريد اللوازم او تنفيذ الاشغال حسب الشروط والمواصفات وخلال المدة المحددة لذلك.
د-عدم تجزئة اللوازم و الاشغال المتشابهة الى صفقات متعددة الا في الظروف الخاصة التي تحتمها طبيعة اللوازم والاشغال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026