المادة 13 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 29 لسنة 2004

تراعي الجهة المختصة في أي عملية شراء لوازم او تنفيذ اشغال ما يلي:- أ-مبدأ المنافسة كلما كان ذلك ممكناً. ب-الحصول على اكثر اللوازم والاشغال جودة وبأنسب الاسعار و أفضل الشروط. ج-قدرة المتعهد على توريد اللوازم او تنفيذ الاشغال حسب الشروط والمواصفات وخلال المدة المحددة لذلك. د-عدم تجزئة اللوازم و الاشغال المتشابهة الى صفقات متعددة الا في الظروف الخاصة التي تحتمها طبيعة اللوازم والاشغال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة