المادة 14 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 29 لسنة 2004

اذا تساوت الاسعار والمواصفات ودرجة الجودة والمعايير والشروط الاخرى للوازم المطلوب شراؤها او للاشغال المطلوب تنفيذها فعلى الجهة المختصة مراعاة ما يلي:- أ-اعطاء الافضلية للوازم المنتجة في المملكة او للمتعهد المحلي على ان تحسب اسعار اي منها على اساس فارق السعر التفضيلي الذي يقرره مجلس الوزراء. ب-اعطاء الافضلية للوازم المعروضة من المناقص المقيم بصورة دائمة في المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك