المادة 15 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 29 لسنة 2004

يتم شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء على انه يجوز للجهة المختصة شراء اللوازم طبقاً للصلاحيات المبينة في هذا النظام بأي من الطريقتين التاليتين:- أ-الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها او منتجيها او مورديها في أي من الحالات التالية:- 1-اذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها محددة الاسعار من الجهات الرسمية. 2-اذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها بقرار من المدير العام لمواجهة حالة طارئة لا تسمح بالقيام باجراءات طرح عطاء او استدراج عروض. 3-اذا كانت اللوازم لا يمكن توريدها الا من مصدر واحد. 4-اذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها قطعاً تبديلية او اجزاء مكملة او ادوات لا تتوافر لدى اكثر من مصدر واحد وبدرجة الكفاءة ذاتها وذلك بناءً على تقرير فني من ذوي الاختصاص والخبرة في المؤسسة. 5-اذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها مواد علمية كبرامج الحاسوب والمطبوعات والافلام وما يماثلها. 6-اذا اشتملت الخدمات المطلوبة على اعمال صيانة او اصلاح او استبدال او فحص دون ان يكون حجم العمل معلوماً عند الشراء. 7-اذا طرح عطاء او استدرجت عروض ولم تتمكن الجهة المختصة من الحصول عن طريق أي منها على عروض مناسبة او لم تكن الاسعار معقولة او عند عدم الحصول على كامل الكمية من اللوازم المطلوب شراؤها. 8-اذا كان الغرض من شراء اللوازم توحيد الصنف والتقليل من تنوع الآليات والمعدات والاجهزة لتوفير اقتناء القطع التبديلية او لمراعاة الخبرة المهنية المتوافرة لاستعمالها او صيانتها. ب-استدراج عروض وذلك في أي من الحالات التالية:- 1-اذا دعت حاجة مستعجلة وطارئة للوازم المطلوب شراؤها يصعب توقعها او التنبؤ بها ولا تسمح بطرح عطاء. 2-اذا لم يوجد اكثر من ثلاثة بائعين او منتجين او موردين للوازم المطلوب شراؤها. 3-اذا كانت قيمة اللوازم المطلوب شراؤها لا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار. 4-اذا لم تقدم عروض مناسبة وكافية للعطاء واقتنعت الجهة المختصة بضرورة شراء اللوازم عن طريق استدراج عروض.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك