المادة 45 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 29 لسنة 2004

يجوز تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية وفقا للصلاحيات التالية:- أ-بقرار من المدير العام بناء على تنسيب لجنة يؤلفها المجلس من ثلاثة من موظفي المؤسسة اذا كانت قيمة الاشغال او الخدمات الفنية لا تتجاوز عشرة الاف دينار وفي حال التلزيم يتوجب بيان الاسباب الموجبة له بدراسة فنية. ب-بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من لجنة العطاءات اذا كانت قيمة الاشغال تزيد على عشرة الاف دينار ولا تتجاوز خمسين الف دينار او كانت قيمة الخدمات الفنية تزيد على عشرة الاف دينار ولا تتجاوز عشرين الف دينار. ج-بقرار من لجنة العطاءات اذا كانت قيمة الاشغال تزيد على القيمة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك