المادة 44 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 29 لسنة 2004

أ- يجوز تنفيذ الاشغال او تقديم الخدمات الفنية بالمفاوضة والتلزيم في أي من الحالات التالية:- 1-الحالات الاستثنائية او المستعجلة لمواجهة حالة طارئة او لوجود ضرورة لا تسمح باجراءات طرح عطاء. 2-توحيد الآليات والاجهزة او التقليل من تنويعها او لغرض التوفير في اقتناء القطع التبديلية او لتوفير الخبرة لاستعمالها. 3- شراء قطع تبديلية او اجزاء مكملة او آلات او ادوات او لوازم لا تتوافر لدى اكثر من مصدر واحد بدرجة الكفاءة ذاتها. 4-التعاقد على خدمات فنية او تقديم خدمات علمية او مهنية متخصصة. 5-التعاقد على تنفيذ الاشغال او تقديم الخدمات يتم مع مؤسسات حكومية او مؤسسات علمية او كانت الاسعار محددة من السلطات الرسمية. ب- يتم استدراج عدد مناسب من العروض في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك