المادة 46 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 29 لسنة 2004

تنظم اجراءات العطاء وشروط الاشتراك فيه وطريقة تقديم العروض ودراستها وفتحها ومدد الاعلان عنها وقواعد الاحالة والضمانات المالية المطلوبة من المناقصين والمتعهدين والمؤسسات ، والالتزامات المترتبة عليهم في حال عدم تنفيذ عروضهم عقود الاحالة المبرمة معهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناءً على تنسيب المدير العام وترفق بكل دعوة عطاء تطرحه المؤسسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك