المادة 21 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 29 لسنة 2004

أ- تقوم لجنة التسلم بالاجراءات التالية:- 1-التثبت من مطابقة اللوازم الموردة للمواصفات والشروط المقررة في عقود التنفيذ والتوريد من حيث النوعية والكمية ومكان التوريد وموعده مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة بشأنها والشروط الخاصة بها واجراء الفحص اللازم عليها. 2-تسلم اللوازم الموردة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توريدها. 3-تنظيم محضر تسلم اللوازم الموردة مع بيان قبول او رفض الاشغال او اللوازم لمخالفتها للمواصفات والشروط وبيان نسبة المخالفة وطبيعتها مع تسليم نسخة من المحضر للمتعهد ولامين المستودع وتعتبر النسخة المسلمة إلى المتعهد اشعارا له بالقبول او الرفض. ب-للمدير العام البت في أي خلاف في الرأي ينشأ بين اعضاء لجنة التسليم يرفع اليه ويكون قراره بذلك نهائياً. ج-اذا قررت لجنة التسلم رفض تسلم اللوازم الموردة لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة فللمتعهد الذي ورد تلك اللوازم الاعتراض على قرار اللجنة إلى المدير العام خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ تسلمه لمحضر التسلم الى الجهة التي اصدرت قرار الشراء ويكون قرارها في القبول او الرفض نهائيا وتعتبر اللوازم التي تم رفض تسلمها بحكم الامانة. د-يرفع المتعهد اللوازم التي رفضت المؤسسة تسلمها على نفقته خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ اشعاره بضرورة رفعها من المكان الموجودة فيه الا اذا اقتضت المتطلبات الصحية او الامنية رفعها او اتلافها قبل ذلك الموعد واذا تأخر في القيام بذلك عن الموعد المحدد له فيعتبر متنازلا عنها للمؤسسة والتي لها في هذه الحالة حق الرجوع عليه بنفقات الرفع او الاتلاف اذا اقتضى الامر ذلك. ه- يجري تسلم المساعدات والهبات من اللوازم بمطابقتها مع وثائق الشحن او الفواتير او أي وثيقة اخرى تبين مواصفات اللوازم وكمياتها او اظهار أي مخالفة في النوعية والكمية عن المواصفات والشروط الواردة في الاتفاقية او الفواتير او وثائق الشحن ويجري ادخالها في القيود حسب الاصول في حال المطابقة او مراجعة الجهة المانحة في حال وجود مخالفات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة